محمد بن عبد الكريم الشهرستاني
748
تفسير الشهرستاني المسمى مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار
من الأوصياء والأولياء والشهود بعد ما سمعه من الموصي ، وذلك بأن يصرفه إلى غير ما أوصى به بأن يجعله لنفسه أو يدفعه إلى الورثة . فَإِنَّما إِثْمُهُ أي إثم التبديل على من بدّله لا على الموصي والموصى له ، وللموصي أجر قصده وثواب وصيّته . و « ما » صلة زائدة ؛ وقيل : ما هاهنا بمعنى الذي والكناية راجعة اليه . قال الكلبي : كان الأولياء والأوصياء يمضون وصيّة الميّت بعد نزول الآية وإن كانت مستغرقة للمال ؛ فأنزل اللّه تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 182 ] فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 182 ) التفسير خاف : بمعنى خشي ؛ وقيل : معناه علم ؛ لأنّه إنّما يخاف من شيء لوقوع علمه ، وعلمه بوقوعه . جَنَفاً أي ميلا . قال السدّي والربيع وجويبر والضحّاك وعطيّة وابن عبّاس : الجنف الخطأ والإثم العمد . قال الخليل : جنف في الحكم إذا مال ( 306 ب ) وهو الجنف . أَوْ إِثْماً أي فعلا يؤثمه ؛ وقال ابن عبّاس في رواية عطاء : الجنف الإثم عمدا ، والإثم الخطأ . قال عطاء : هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض ؛ وقال طاووس : جنفه بوليجة وهو أن يوصي لولد ولده ؛ وروى الوالبي عن ابن عبّاس : الجنف هو أن يخطئ في وصيّته ؛ فليس على الأولياء حرج في ردّ وصيّته إلى الصواب . قال مجاهد : إذا خاف أن يخطئ الموصي فيفعل ما ليس له أو يتعمد جورا فيها ، فلا حرج عليه أن يصلح بين ورثته بعد موته ، ويرد الوصيّة إلى العدل ، وهذا معنى قول ابن عبّاس وقتادة والربيع . وقال أهل المعاني « 1 » : معناه إذا خافوا منه جورا أو جهلا بموضع القسمة أو زيادة على الثلث فلهم أن ينصحوه ؛ فيردّوا وصيّته إلى العدل ؛ فالتبديل محرّم إلّا على هذا الوجه . وقوله : فَأَصْلَحَ قيل : الفاء بمعنى الواو والفاء في قوله : فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ جزاء للشرط . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ونافع « 2 » : « موص » من الإيصاء ؛ والباقون :
--> ( 1 ) . في الهامش عنوان : المعاني . ( 2 ) . في الهامش عنوان : القراءة .